الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
تزود الوكالة من أجل القيام بالمهام المسندة اليها بهياكل مركزية ومصالح غير مركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل إنجاز المهام المسندة اليها، بما يلي :
هياكل مركزية
- مصالح غير مركزية يسند تسييرها الى أمرين بالصرف ثانويين تسير المحافظات المصالح غير المركزية ويمكن أن تشتمل كل محافظة، حسب مميزاتها وأهمية الثروة الغابية المطلوب ادارتها على دائرتين إلى أربع دوائر تتفرع بدورها الى مقاطعات ومفرزات.
تنظم مهمات التفتيش والرقابة والتقويم في مستوى النواحي البيئوية المتجانسة.
وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".