مرسوم تنفيذي رقم 90-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17
1 - اعداد جرد كيفي وكمي تحرره طبقا للقوانين | ابريل سنة 1990 والقواعد لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المنتدب للتكوين المهني ووزير الاقتصاد.
مراسيم