مرسوم تنفيذي رقم 90-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
المادة 5
يحول المستخدون المرتبطون بسير هياكل ووسائل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتكوين المهني،