مرسوم تنفيذي رقم 90-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
المادة 2
يترتب على الحل المبين في المادة الاولى اعلاه، تحويل ما يأتي :
نشاطات التعليم عن طريق المراسلة الى المركز الوطني للتعليم المهني عن طريق المراسلة،
- مجموع الممتلكات، والحقوق والالتزامات، والوسائل والنشاطات الآيلة لمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة الى المعهد الوطني للتكوين المهني.