مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الرابع — الوسائل
المادة 22
تبقى طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه جميع علاقات عمل المستخدمين وحقوقهم المكتسبة ضمن المعهد التربوي الوطني عند تاريخ انشاء الديوان قائمة بين الديوان وهؤلاء المستخدمين الذين يتم اخضاعهم الى الاحكام القانونية التي تحكم الديوان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.