الباب الرابع — الوسائل
المادة 20
(الفقرتين (1 (1 و 2) مايأتي :
1) اعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية ويشترك في تعيين أعضائها وزير التربية ووزير الاقتصاد.
2 - قائمة جرد تضبط بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الاقتصاد. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المسخرة في انجاز المطبوعات المدرسية ونشرها وتوزيعها، تبين فيها قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الديوان.
يجب أن تؤشر الحصيلة الختامية وتراقب في أجل ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.
ولهذا الغرض يضبط الوزير الوصي بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها للديوان.