الباب الرابع — الوسائل
المادة 20
يحول الى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليه، مايلي :
1 - الاعمال التي كان يمارسها المعهد التربوي | الوطني وفروعه في مجال الانجاز والنشر والتوزيع حسب ما هو محدد في المادة الرابعة أعلاه.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهما التي تدخل في اختصاص الديوان.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.