مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية " وتدعى في صلب النص " الديوان " . يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولأحكام هذا المرسوم.