الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
المدير العام هو المسؤول على السير العام في الديوان، والأمر بصرف ميزانيته وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
اقتراح برنامج النشاط في الديوان، واعداد الجداول التقديرية للموارد والنفقات ابرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به تمثيل الديوان أمام القضاء، وفي جميع أعمال الحياة المدنية ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- اعداد اجتماعات مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ .
مقرراته
- تحضير التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.