الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية على الخصوص :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان برامج العمل السنوية والممتدة على سنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة الجداول التقديرية للموارد والنفقات، وحسابات الديوان
- المسائل المرتبطة بتوظيف عمال الديوان وتكوينهم
- - ابرام الصفقات والاتفاقات، مشاريع توزيع الديوان وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء الأملاك العقارية وايجارها،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين تنظيم الديوان وسيره العام وعلى تحقيق أهدافه.