مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في دفتر خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل إلى الوزير الوصي بعد خمسة عشر (15) يوما، وتكون نافذة بعد شهرين من إرسالها.
يقوم بكتابة مجلس التوجيه المدير العام للديوان.