مرسوم تنفيذي رقم 90-107 · ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-107 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات فهرس ( الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة. 546

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.