المادة 2
ينبغي على الجمعية العامة للمساهمين المفوضة قانونا من قبل صناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة، أن تقرر في دورتها العادية القادمة بلائحة خاصة في شأن التخصيص النهائي لهذا الحساب قيد الانتظار.
ويمكن هذا المورد :
- اما أن يدمج في رأس مال المؤسسة ويسمح بالتالي باصدار أسهم.
- واما أن يحول الى سندات مجزية وقابلة للتداول في السوق المالية، فهي تشبه في هذه الحالة رأس مال حقيقي ولكنها تختلف عن رأس مال المؤسسة.
- واما أن تحول الى حساب جار للشركاء منشىء للديون لفائدتهم.