مرسوم تنفيذي رقم 90-104
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
المادة 4
توكل مهمة تسيير هذه الأسهم الخاصة بالمساهمة الى صناديق المساهمة أعوان الدولة الائتمانية طبقا للقانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وهذه الأسهم قابلة للتداول والتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية ضمن الشروط والحدود التي يحددها القانون.