مرسوم تنفيذي رقم 90-104
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
المادة 3
كما تفسح المسناهمات في شكل رأس مال المجال لاصدار أسهم لمساهمة الدولة طبقا لنفس الشروط والصيغ التي حددها المرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.