مرسوم تنفيذي رقم 90-104
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
المادة 2
ان المساهمات الاضافية في شكل رأس مال التي تسدد على مصاريف حساب التخصص الخاص رقم 302054 १९ १ صندوق تطبيق الاستقلالية "، يتم تنفيذها طبقا للقواعد السارية المفعول، وتنحصر غايتها في تدعيم رأس المال للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.