مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 9
يمكن الجمعية العامة للمساهمين أن تدرج بقرار، احتياطي اعادة التقييم ضمن رأس مال المؤسسة العمومية الاقتصادية وأن ترخص بالمقابل، اصدار أسهم في اطار الشروط التنظيمية.