مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 7
يفهم من فائض القيمة في اعادة التقييم المبينة في الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه، على كونه يمثل الفرق بين القيمة الحسابية الصافية الجديدة والقديمة. 9 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية