مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 6
يمثل صافي القيمة الحسابية الجديدة الفرق بين القيمة الأصلية المعاد تقييمها والتخصيصات الممنوحة للاستهلاك المعاد تقييمها. وتستخدم كقاعدة لحساب التخصيصات الجديدة للاستهلاكات.