مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 4
تنطبق اعادة التقييم على القيمة الأصلية للتثبيتات المادية كما تنطبق على التخصيصات السنوية للاستهلاك المعمول به طبقا للقانون.
وتترتب اعادة التقييم من تخصيص القيمة الاصلية والمعامل المبين في المادة 3 أعلاه، وذلك بحسب سنة حيازة أو انتاج هذه السلع.