المادة 3
تعد التثبيتات المادية قابلة لاعادة التقييم حسب مفهوم هذا المرسوم، سواء استهلكت أم لم تستهلك وهي تلك :
الواردة في حصيلة آخر السنة المالية المختتمة ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1987.
- والتي من شأنها ان تبقى صالحة خلال ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اعادة التقييم.
وتتم اعادة التقييم هذه حسب المعاملات التالية : 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,15 1,10 1 1 1 1 وفي حالة استحالة اعادة تكوين القيمة الأصلية حسب آراء الخبراء فان القيمة الحسابية الصافية التي تؤخد بعين الاعتبار هي تلك الناجمة عن الآراء المتعلقة بالقيمة الحالية، ويتم اللجوء عندئذ الى اعادة التقييم.