مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 2
يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وغيرها من الهيئات العمومية، منذ الوقت الذي تمسك فيه حساباتها على الشكل التجاري، أن تعيد تقييم تثبيتاتها المادية القابلة للاستهلاك،