مرسوم تنفيذي رقم 90-102
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
المادة 4
يصحب التنازل عن شهادات الاسهم التسجيل في دفاتر المؤسسة، وممارسة مجمل الحقوق والواجبات المعترف بها للمساهمين.