مرسوم تنفيذي رقم 90-102
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
المادة 3
تعد شهادات الاسهم صحيحة لذاتها دون ضرورة لجوء الحائز عليها الى مطالبة مؤسسة الاصدار العمومية بتسليم الأسهم.
ويمكن أن تكون محل تسيير في شكل حساب جار أو تودع في شكل ضمان وفق الشروط التي يحددها القانون.