مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 9
تذكر المؤسسات العمومية في محرراتها الحسابية، العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم.