مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 8
تبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط المذكورة في المادتين 2 و 4 للخزينة وللمؤسسة العمومية المعنية قصد التنفيذ .
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه تترتب على تبليغ مثل هذه القرارات جميع الآثار القانونية في المجال المالي والمحاسبي.