المادة 7
تحرر سندات المساهمة ذات الحصص والالتزامات المذكورة في المواد السابقة لفائدة الخزينة على أن تحدد هذه الأخيرة كيفيات تسييرها الذي يمكن أن يسند باتفاقية الى صناديق المساهمة وفقا للقانون.
وهذه السندات قابلة للتبادل بين المؤسسات العمومية الاقتصادية في السوق المالية، وتصدرها المؤسسات العمومية | حسب النماذج المرفقة بأصل هذا المرسوم.
تستفيد المؤسسة العمومية المصدرة عند تاريخ دفع المكافأة المصروفة على الالتزامات المذكورة في الفقرة أ من المادة 6 أعلاه من مرتجع يساوي الفارق بين المكافأة المذكورة ونسبة اثنين ونصف ( 25 ) في المئة.