المادة 6
يمكن أن تكون للالتزامات المصدرة بموجب أحكام هذا المرسوم، حسب اختيار المؤسسة العمومية | المدينة المواصفات الآتية :
أ - اما أن تشتمل على مكافأة تفوق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري بنقطة واحدة، ويحين أجل استحقاقها بواقع جزء واحد من عشرين جزءا ( 1/20 ) كل سنة من المبلغ الرئيسي.
ب - وإما أن تكون قابلة للسداد أو لاعادة الشراء بمبادرة من المؤسسة العمومية المدينة في مواعيد ذكرى اصدارها بقيمة تضبط بالنسبة الى كل فترة سنوية عن طريق تطبيق نسبة حسم البنك المركزي الجزائري مزيدا عليها نقطتان، ونسبة الحسم هي المعمول بها في أول يناير من السنة المالية المعينة.