مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 5
يشكل سند المساهمة ذو الحصص بمفهوم هذا المرسوم قيمة منقولة تكافأ من الأرباح قبل توزيع الحصص .
وهذه المكافأة التي تصرف سنويا تساوي نسب الحصص التي تصرف للأسهم، لكن دون أن تقل عن نسب الحسم الذي يقوم به البنك المركزي الجزائري والمعمول به في أول يناير من السنة المالية المعينة.
يمكن سند المساهمة ذا الحصص المصرح فيه بعدم محدودية أجال استحقاقه أن يسدد أو يعاد شراؤه، بمبادرة من المؤسسة العمومية المصدرة له.