مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 4
يقرر المجلس الوطني للتخطيط، بموجب التخويل نفسه، تجميد القروض الجارية من أموال الخزينة التي لا يمكن تحويلها بمفهوم المادة 2 أعلاه، في شكل | سندات و / أو سندات مساهمة ذات حصص ويشمل التجميد | في شكل سندات القروض الممنوحة لغاية 31 ديسمبر سنة .1989 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /