مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 3
ينتج عن التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
امتصاص الأصول الصافية السلبية للمؤسسة المدينة في التاريخ المعين..
- تزويدها برأسمالها الذي يترتب عليه هو وحده إصدار أسهم وفقا للقانون.