مرسوم تنفيذي رقم 90-101
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
المادة 2
بناء على قرار يتخذه مجلس التخطيط بموجب التخويل الصريح الذي يخوله أياه المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988، المذكور أعلاه، تحول القروض الجارية - جزئيا - أو كليا - الممنوحة للمؤسسات العمومية من أموال الخزينة لغاية 31 ديسمبر سنة 1988 الى مساهمة نهائية ، وذلك بحسمها لحساب نتائج الخزينة .