المادة 4
يكون لهذا المرسوم اثر مدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والموافق عليهما بالمرسوم رقم 88-243 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة .1988 المادة :5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1976 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 سنة وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18