المادة 3
يتلخص المجهود الأدنى الذي يجب أن يبذله المستفيد طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي :
السنة الأولى : 1 القيام بدراسات جيوفزيائية وجيولوجية عامة
2 - الدراسة بواسطة الاهتزاز لحوالي 700 كلم
3 - الشروع في حفر أول بئر في ناحية غورد مسعود ( روم (1) حسب نتائج الكشف الاهتزازي.
السنة الثانية :
1 - القيام بدراسات وتحليلات جيولوجية وجيو فزيائية تفصيلية
2 - الشروع في حفر بئر ثانية.
السنة الثالثة :
1 - الانتهاء من حفر البئر الثانية
2 - القيام بدراسات جيولوجية وجيو فزيائية وقدر مبلغ الاشغال الإجمالي في سنة 1987 بسبعة وثلاثين مليون دولار أمريكي ( 37.000.000 د ).