المادة 3
يتلخص المجهود الادنى الذي يجب ان يبذله المستفيذ طوال صلاحية الرخصة في البرنامج الآتي :
السنة الاولى : - دراسة تلخيصية واعادة التفسير الاهتزازي ثم التمركز والشروع في اشغال الهندسة المدنية لمحطة الحفر.
السنة الثانية : - نهاية اشغال الهندسة المدنية الوصول إلى الآبار، آبار المياه، محطة التمركز ) – تنفيذ الحفر.
السنة الثالثة : تحليل النتائج.
وقدر المبلغ الاجمالي للاشغال في سنة 1988 بخمسة وعشرين مليونا وستة وستين الفا وثمانمائة دولار أمريكي (25.066.800).
والمالية والري والغابات والصيد والفلاحة والاعلام والثقافة وكتابة الدولة للسياحة وكذا رأي الموافقة الذي أبداه والي ولاية ورقلة.
وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة في وزارة المناجم يرسم ما يلي :