مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
المادة 2
يتمتع المركز بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية.