مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 26
يمكن الموظفين أن يوضعوا في حالة انتداب لدى المركز وأن يستمروا في الاستفادة من حقوقهم المكتسبة في رتبتهم أو وظيفتهم الأصلية دون المساس بالرواتب التي يدفعها المركز لهم بحكم عملهم كخبراء.