مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 25
يمكن المركز أن يستعين بأي شخص ولو كان في حالة عمل للقيام بمهام خبرة يكافأ عليها حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يكافأوا حسب الشروط نفسها زيادة على | مرتبهم.