مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
عملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه. ويوكل مسك الكتابات الحسابية لمحاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.