مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يجب أن يكفل تمويل أعمال المركز على نحو رئيسي بالعائدات الناجمة عن الخدمات المقدمة في شكل تجاري.
ويستفيد المركز علاوة على ذلك من الاعانات المقررة والمسددة له حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في قوانين المالية.