مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 13
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا تتخذ قرارات أعضاء مجلس الادارة الا بصورة جماعية وتثبت المداولات في محاضر ثم تدون في سجل خاص.