مرسوم تنفيذي رقم 90-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 11
يتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الأساسي عند اجتماعه في الدورة العادية بشأن ما يأتي :
مشروع برنامج النشاط.
- مشروع النظام الداخلي.
مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة.
- مشاريع الشروط العامة للدعوة الى اجراء الخبرة الداخلية والخارجية وطرق مكافأتها.
- مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. :