مرسوم تنفيذي رقم 90-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة 7
تتولى تسيير ما يخصص للمندوب للاصلاح الاقتصادي من الموظفين والوسائل مصالح التسيير التابعة لرئاسة الحكومة.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)