مرسوم تنفيذي رقم 90-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة 3
يمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي أن يكلفه رئيس الحكومة بانجاز أعمال دقيقة أو مباشرة التفكير في تدابير تكميلية أو في تكييف الاصلاحات الاقتصادية.