مرسوم تنفيذي رقم 90-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
المادة 2
يحول مجموع الوثائق المحفوظة التي تحوزها محافظة تنظيم المؤسسات العمومية الى مصالح رئاسة الحكومة.