مرسوم تنفيذي رقم 90-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
المادة الأولى
يلغى المرسومان رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 ورقم 89-87 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 المذكوران أعلاه.