مرسوم تنفيذي رقم 90-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-03 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 53
المادة الأولى
يتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير الاقتصاد الوزير المكلف بالتجارة وزير الشؤون الاجتماعية
- الوزير المكلف بالتشغيل وزير الفلاحة وزير الصناعة.