مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 9
يضمن وزير الشؤون الدينية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
يساهم في ترقية الجمعيات الدينية وفي تطوير كل عمل | يرمي الى تأمين أحسن تغطية في مجال المساجد وأماكن العبادة.
وبهذه الصفة، فهو يكفل تأطير المنشآت الاساسية الدينية بالمستخدمين المؤهلين.