مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة الأولى
يتولى وزير الشؤون الدينية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، وضع السياسة الوطنية في ميدان العمل الديني في جميع المستويات وتطبيقها.
يقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.