مرسوم تنفيذي رقم 89-99
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام
المادة 16
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.